عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
108
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال لي أشهب : وإن كان في الثلث فضل ، أخذه الآن صاحب باقي الثلث ، ثم كانت له الدار ، إذا رجعت . وقال داود بن سعيد : لا شيء له . ومن سماع ابن القاسم : ومن حبس على رجل حبسا ، فقال : هو لك حياتي ، ثم هو في السبيل ، أو صدقة . فإنه إن مات ، كانت من ثلثه . قال أصبغ ، عن ابن القاسم : ومن قال : عبدي حبس على فلان . فإن مت فهو حر . أو : فهو حبس على آخر ، أو صدقة عليه . أو كان فرسا . فقال : إن مت ، فهو في السبيل . ثم بقي بعد ذلك في يديه ، إلى أن مات . قال : يُعتَقُ في ثلثه ، ويخرج الفرس من ثلثه . وقال في الفرس الحبس يكون بيد الرجل في السبيل ، فأراد غيره أن ينزيه ، فمنعه . قال : فليمنعه ؛ لأن ذلك يُضْغِفُه عما جعل فيه . قال أصبغ : قال ابن القاسم : ومن قال : داري لفلان يسكنها . قال : فله أن يُكرِيَها أو يسكنها . قال عبد الملك بن الحسين ؛ عن ابن القاسم ؛ فيمن له ولدان ، فأسكن أحدهما دارا حياته ، فحازها ، ثم مات الأب . قال : فله تعجل نصفها بالميراث يبيعه ، ويفعل به ما شاء ، ويبقى بيده نصفها ، حتى يموت ، فيرجع إلى أخيه ، أو إلى ورثته ؛ إن مات . وقاله أصبغ . ومن سماع ابن القاسم ، في العبد المخدم عشر سنين ، ثم هو حر فوهبه المخدم خدمته ، أو يبيعها منه ؛ إنه يُعَجَّلُ عتقه . وقال سحنون عن علي بن زياد عن مالك : ليس له أن يقاطعه على الخدمة بمال ، إلا بإذن السيد . قال سحنون : ومن تصدق عليك بعبد على أن لا تبيعه ، ولا تهبه سنة ثم هو لك بعد السنة بتلا ؛ قال : له أن يبيعه الساعة ويصنع به ما شاء . ومن سماع ابن القاسم / في اتخاذ المساجد على القبور قال : أما في المقبرة الدائرة ؛ فلا بأس بذلك .